logo
logo
logo

لبنان الرسمي

إعفاءات جديدة للمتضررين من الحرب… من يشملهم القرار؟

إعفاءات جديدة للمتضررين من الحرب… من يشملهم القرار؟

أصدر وزير المالية ياسين جابر قرارًا حدّد بموجبه آلية تطبيق الإعفاءات الواردة في القانون رقم 22/2025، المتعلقة بإعفاء المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان من بعض الضرائب والرسوم، وتعليق المهل الضريبية ومعالجة أوضاع العقارات المهدّمة.

 

وينظّم القرار آلية الاستفادة من الهبات والمساعدات العينية والنقدية المقدّمة للمتضررين والجهات العامة والخاصة، حيث يشترط إثباتها عبر كتب صادرة عن قيادة الجيش والهيئة العليا للإغاثة، تتضمن تفاصيل قيمة المساعدات وطبيعتها والجهات المستفيدة.

 

وتشمل الإعفاءات الرسوم الجمركية والمرفئية، ورسم الطابع المالي، ورسم الاستهلاك الداخلي، إضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة على عمليات الاستيراد والعمليات المرتبطة بتنفيذ الهبات والمساعدات.

 

كما ألزم القرار الجهات المعنية بتقديم كشوف دورية بالعمليات المعفاة، وفرض الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت عمليات التسليم والتوزيع، بما يشمل بيانات المستفيدين ومحاضر الاستلام والوثائق اللازمة للتدقيق.

 

وأكد القرار أن الهيئة العليا للإغاثة تتولى متابعة المستندات وإحالتها إلى قيادة الجيش للتحقق من حسن استخدام الإعفاءات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مخالفة.

 

ويصبح القرار نافذًا فور نشره في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.