أصدر وزير الداخلية والبلديات، أحمد الحجّار، تعميمًا جديدًا يعدّل البند الثاني من المادة 25 من قانون البلديّات (القانون رقم 97/665)، ويتعلّق بترشيح النساء لعضويّة المجالس البلديّة.
وبموجب هذا التعديل، أصبح بإمكان المرأة المتزوّجة الترشّح لعضوية مجلس بلديّتها الأم، وليس فقط بلدة زوجها كما كان معمولًا به في السابق، وذلك استنادًا إلى خيارها الشخصي. كما أصبح بامكانها أن تنتخب نفسها في البلدة التي قرّرت الترشّح فيها.