
صدر عن وزارة الاقتصاد ما يلي:
نظراً لتوقف مصرف لبنان عن دعم مادة السكر ومادة الخميرة في الأسواق اللبنانية، مما يفرض احتساب الكلفة على أساس سعر صرف السوق، وبعد انتهاء القرض المقدم من البنك الدولي، وحيث إنه لا يمكن في الوقت الحالي تثبيت الوزن بسبب التغيرات في أسعار السلع، استناداً إلى الظروف الاستثنائية، وفقاً لما عرضه الاجتهاد الإداري،
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: خلافاً لأي نص آخر، حُدد سعر ووزن الخبز اللبناني "الأبيض" على كافة الأراضي اللبنانية، وفقاً لما يلي:
السعر
من الفرن إلى المستهلك:
٨٤٠ غرام (ربطة حجم وسط على أن لا يقل وزنها عن ٨٤٠ غرام)
٧٧,٠٠٠ ل.ل. (سبعة وسبعون ألف ليرة لبنانية)
ربطة حجم صغير على أن لا يقل وزنها عن ٤١٥ غرام:
٤٥,٠٠٠ ل.ل. (خمسة وأربعون ألف ليرة لبنانية)
من الفرن إلى الموزع:
٦٧,٠٠٠ ل.ل. (سبعة وستون ألف ليرة لبنانية)
من الموزع إلى المحلات التجارية:
٧٧,٠٠٠ ل.ل. (سبعة وسبعون ألف ليرة لبنانية)
من المحلات التجارية إلى المستهلك:
٨٥,٠٠٠ ل.ل. (خمسة وثمانون ألف ليرة لبنانية)
المادة الثانية:
يحصر إنتاج الخبز اللبناني الأبيض بالأحجام والأوزان الواردة في المادة الأولى على أن لا يقل وزن ربطة الحجم الوسط عن ٨٤٠ غرام، وعلى أن يتراوح قطر الرغيف بين ٢٣ و٢٥ سنتيمتراً، و٢٨ سنتيمتراً في الربطة حجم صغير.
المادة الثالثة:
على كافة الأفران وضع لوحة تحدد سعر ربطة الخبز ووزنها (الكبيرة والصغيرة) وتوضع على واجهة الصندوق، وعلى أكياس الخبز كما يجب وضع رقم الشكوى، والوزن والسعر حسب قرار وزارة الاقتصاد والتجارة، وذلك على كافة أكياس الخبز الكبيرة والصغيرة. كما يجب على المحلات التجارية وضع لوحة تحدد السعر والوزن على رفوف بيع ربطة الخبز. إن الوزن قد يتغير دورياً بحسب المعطيات التي ممكن أن تطرأ على ربطة الخبز.
المادة الرابعة:
يعمل بهذا القرار اعتباراً من ١٠/٣/٢٠٢٦ ويبلغ من يلزم.
المادة الخامسة:
يلغى كل نص لا يتلاءم مع مضمون هذا القرار.